العلامة المجلسي
94
بحار الأنوار
قال : فرض الله يوم الحصاد من كل قطعة أرض قبضة للمساكين ، وكذا في جداد النخل وفي التمر ، وكذا عند البذر ( 1 ) . 4 - تفسير علي بن إبراهيم : أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان بن عثمان عن شعيب العقر قوفي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله : " وآتوا حقه يوم حصاده " قال : الضغث من السنبل ، والكف من التمر ، إذا خرص . قال : وسألت هل يستقيم إعطاؤه إذا أدخله قال : لا هو أسخى لنفسه قبل أن يدخل بيته . وعنه ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن الرضا صلوات الله عليه قال : قلت : إن لم يحضر المساكين وهو يحصد كيف يصنع ؟ قال : ليس عليه شئ ( 2 ) . 5 - تفسير علي بن إبراهيم : الحسن بن علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة قال : سألته عن قول الله : " وأقرضوا الله قرضا حسنا " ( 3 ) قال : هو غير الزكاة ( 4 ) . 6 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل : " وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا " أيش الاسراف ؟ قال : هكذا يقرأها من قبلكم ؟ قلت : نعم ، قال : افتح الفم بالحاء قلت : حصاده وكان أبي عليه السلام يقول : " من الاسراف في الحصاد والجداد أن يصدق الرجل بكفيه جميعا ، وكان أبي عليه السلام إذا حضر حصد شئ من هذا فرأى أحدا من غلمانه يصدق بكفيه ، صاح به وقال : أعطه بيد واحدة ، القبضة بعد القبضة ، والضغث بعد الضغث من السنبل وأنتم تسمونه عندكم الأندر ( 5 ) .
--> ( 1 ) تفسير القمي : 206 . ( 2 ) تفسير القمي : 206 . ( 3 ) المزمل : 20 . ( 4 ) تفسير القمي : 702 . ( 5 ) قرب الإسناد 216 . وفى بعض النسخ " من القصيل " بدل " من السنبل " والقصيل : الشعير يجز أخضر لعلف الدواب ، سمى به لسرعة اقتصاله عن من رخاصته ، ومن الفقهاء من يسمى الزرع قبل ادراكه قصيلا ، وهو مجاز والأندر : البيدر وكدس القمح والجمع أنادر .